ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٥٢٧ - الحديث ٤٩
[الحديث ٤٨]
٤٨مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:فِي الرَّجُلِ يَرْفَعُ يَدَهُ كُلَّمَا أَهْوَى لِلرُّكُوعِ وَ السُّجُودِ وَ كُلَّمَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قَالَ هِيَ الْعُبُودِيَّةُ.
[الحديث ٤٩]
٤٩وَ عَنْهُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مُوسَى الْوَرَّاقِ عَنْ يُونُسَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عرَفْعُكَ يَدَيْكَ فِي الصَّلَاةِ زِينَتُهَا
و المشهور استحباب تكبير الركوع. و قيل: بالوجوب. و ذهب السيد إلى
وجوب رفع اليدين في جميع التكبيرات. الحديث الثامن و الأربعون:
و قال الشيخ البهائي رحمه الله: ظاهر الخبرين استحباب رفع اليدين و إن ترك التكبير، كما قاله شيخنا في الذكرى. و قد تضمنا أيضا رفعهما عند رفع الرأس من الركوع، قال في الذكرى: لم أقف على قائل باستحبابه إلا ابني بابويه و صاحب الفاخر، و نفاه ابن أبي عقيل و الفاضل، و هو ظاهر ابن الجنيد.
ثم قال: و الظاهر استحبابه لصحة سند الحديثين و أصالة الجواز و عموم أن الرفع زينة الصلاة، و حينئذ يبتدئ بالرفع عند ابتداء رفع الرأس و ينتهي بانتهائه، و عليه جماعة من العامة [١] انته كلامه.
و لا بأس به، و كان ترك أكثر الأصحاب لذكره لاشتهاره بين المخالفين.
الحديث التاسع و الأربعون: ضعيف.
[١]الحبل المتين ص ٢٣٩.